المحقق البحراني
310
الحدائق الناضرة
بحضوره ، ومثلها رواية أبي بصير المتقدمة ، ويستفاد من صحيحة رفاعة أنه لو أغمي عليه قبل الاستنابة فإنه يرمي عنه بعض المؤمنين ، سيما إذا خيف فوات الوقت ، وربما ظهر من الرواية وجوب ذلك كفاية . المسألة الرابعة - قد تقدم أنه من المقطوع به نصا " وفتوى وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث ، وعن المقطوع به فيها أيضا أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات لا أقل ، فيبنى عليها . ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " قال : وقال في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث " الحديث . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد برميهن جميعا " بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاثة والثالثة بسبع ؟ قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة " . وعن علي بن أسباط ( 3 ) قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها . وإذا رمى شيئا " منها أربعا " بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه " .
--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 483 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 265 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 266 .